iPhone app.
  • HOME
  • ABOUT
    • Mission
    • Intro to Khazen
  • DE KHAZEN
    • History
    • Members
    • Wakf
    • Documents
    • Relations
  • MEDIA
    • Pictures
    • Multimedia
    • Blogs
    • Social Media
  • MARONITES
    • Overview
    • 1858 Revolution
    • De Khazen
    • Maronites & Clergy
  • MEMBERS
    • Genealogical Tree
    • Members
  • ARCHIVE
    • Maronite News
  • CONTACT
Home - el Khazen Family Prince of Maronites : Lebanese Families Keserwan Lebanon
Annahar newspaper, on Tuesday, march 19th, 2002 Cheikh Walid el Khazen الوك&
Written by
Details
Parent Category: De Khazen Members
الوكالات الحصرية
" والنتعات " التشريعيّة
 
                                                                                                                              وليد الخازن
 
" بالرغم من كل نص مخالف، لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على         " الأشخاص الثالثين ، إلاّ إذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري وعلى       " المواد المصنفة من الكماليات دون سواها 
"  تصنف المواد من الكماليات ، بمرسوم  ....
 
                                                                              المرسوم الإشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/ 83 الفقرة الثانية من المادة15
 
 
 
                 بعيداً عن جو السجالات والجدل الذي يسود موضوع التمثيل التجاري ، وبصرف النّظر عن " النتعات " الديماغوجية أو النظريات التي تدّعي السياسة الواقعية  Realpolitik  مثل تلك التي فاتحنا بها بعض المحلّلين . ومن غير التقليل من أهمية البعدين الإقتصادي والإجتماعي ، لا بدّ من مقاربة الموضوع من الناحية القانونيّة البحتة . ذلك من جهة ، لأن أرضية السجالات تبقى بالنتيجة مشروع قانون  ، ومن جهة أخرى ، لأن القانون بأسبابه الموجبة ومفاعيله وتطبيقه يطال القطاعات الحياتية كافة بما فيها التي تتمحور حولها كل هذه السجالات  .
 
            تَرعىَ التمثيل التّّجاري في لبنان عدة نصوص قانونيّة ، بدءا" بقانون الموجبات والعقود، وقانون التجارة ، مرورا" بقانون العمل ، وقانون الضمان الإجتماعي ، وبالنتيجة المرسوم الإشتراعي رقم 34 تاريخ آب 67 وتعديلاته ، والمرسوم الإشتراعي رقم  73 أيلول 83 .
فعند كلّ هبّة ، وكما جرت العادة في لبنان ، تُسنّ نصوص تشريعيّة جديدة ، تُضاف إلى السابقة ، وتُدخل المواطن في نوع من فوضى تشريعيّة تستتبع فوضى في التطبيق . هذا في حال كانت تُطَبقَّ  في البداية .
 
فمن الثابت علميا" أن قيمة النص القانوني تكمن في إمكانية وفعاليّة ومدى تطبيقه .          
ومن الثابت أيضا" ، أن شمولية النص ، ووضوحه ، وخاصة" بساطته ، من شأنها أن تسهل تطبيقه .
 
فكلما تَشَابكت النصوص ، تَشَابكت صلاحية الإدارات المولجة ، وكلما تبعثرت النصوص وأضيفت الجديدة إلى سابقاتها ، وأن بغية تطويرها ، صعب التطبيق وإستحال  التنفيذ . ومن المعلوم أن مبدأ التماسك والتناسق التشريعي Cohesion juridique ، يَعُمُّ الأنظمة التشريعية الحديثة كافة ، بحيت أصبح المبدأ الأساس .
 
فمن الرجوع إلى مشروع القانون المتعلق بحماية الوكالات الحصرية في لبنان ( أم بإزالة هذه الحماية ) ، تركزّ الكلام عن السبب الموجب الأساسي : منع الإحتكار ، وبالتالي، تسهيل المنافسة من أجل تخفيض أسعار السلع موضوع الوكالات الحصرية مع المحافظة على الجودة ، وذلك نفعا" للمستهلك  .
ففي هذا الإطار ، وبصرف النّظر عن فعالية المشروع للوصول إلى مُبتغى أسبابه الموجبة،  يقتضي التذكير والتنبيه إلى أنه سبق للمشترع اللبناني أن عالج هذا الموضوع منذ سنة 1942، ومن ثم في سنة 1967 . وطوّر تنظيمه حتى أمسك بجوانبه كافة  منذ سنة 1983، فالمرسوم الإشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول1983المتعلق " بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها " ، رَعىَ هذا الموضوع ونظّم في بابه الرابع الإحتكار والمضاربة غير المشروعة . غير أن  الحكومات  المتتالية ، وآخرها الحكومة الحالية ، لم تكترث بما سبق من قوانين ، فعوضا" عن أصدار المراسيم التطبيقية للإضفاء على هذا المرسوم الإشتراعي مفاعيله كافة ، أهملته قرابة عشرين سنة، وبعدها تناسته وراحت تروج إعلاميا"، " بنتعة " جديدة ، لموضوع يستهوي المواطن الرازح تحت وطأة الضرائب المتلاحقة والأسعار المرتفعة والدخل المتضائل وكابوس الدين العام . فبدت وكأنها تريد أن تحمي المستهلك والمواطن عامّة" من طغيان الإحتكار وجشع المحتكرين ، في حين أنه  كان عليها بكل بساطة تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم 73 الآنف الذكر الذي كان قد حظر الإحتكار، ونظّم المنافسة ، وأنشأ محاكم خاصة للبت بالتعقبات المحالة أمامها من قِبَل عدة مصادر ذي صفة .
 
فضلا" عن ما تقدّم ، غير صحيح أن الدول المتطورة إقتصاديا" لا تسمح بالوكالات الحصرية، بلّ بالعكس ، أنّ قوانين التجارة ومثلا" تلك المتعلقة باداة المشروع التجاري ( أي المؤسسة التجارية)، تدور حول الحصريّة كلّما تمّ بيع مؤسسة ، وغالبا" ما تكون هذه الحصريّة جغرافيّة ومقيدة بفترة زمنية يرعاهما عقد التفرّغ .
 
وفي أي حال ، فمع تقليص ميدان تطبيق الحصرية ، تحترم قوانين وأنظمة الدول الأنجلوسكسونية، حرية التاجر في حقه ببيع أم بعدم بيع من الزبائن ، السلع المعروضة ، بحيث أنه يحق لصاحب المؤسسة أن يرفض بيع أي سلعة وخاصة أن يرفض تقديم أي خدمة  إذا أراد ذلك بعكس ما هي الحال في لبنان ، حيث يعتبر التاجر في حالة إستدراج عروض دائمة ( المادة 181موجبات وعقود ) ، وبالتالي بمجرد أن يقبل المشتري السعر المعروض ، تحتمّ على التاجر أن يبيعه ، أو أن يقدم له الخدمة المعروضة على العموم . ولا يُخفى ما لهذا الفارق في النظام التشريعي من نتائج في موضوع الحصرية . فالتاجر اللبناني ملزم بتقديم السلعة والخدمة( مثلا" قطع غيار السيارات وتصليحها ) إلى كل الزبائن ، بصرف النّظر عن المكان الذي يكون قد إبتيعت السلعة منه ( مثلا" السيارة ) ، وفي هذه الحال يكون التاجر الذي أنفق الكثير في تجهيز مؤسّسته ، وفي الإعلان عنها وترويج سلعها ، ملزما" بتأديّة الخدمة لصاحب سيارة إبتاعها من عند غيره ......
 
وفي النهاية ، فلا حاجة لترداد كل ما أثارته مختلف الهيئات الإقتصاديّة ، وخاصة" جمعيات التجّار، من مساوىء . فقد فاض الكلام عنها ، لذا إكتفينا بالإشارة إلى البعد التشريعي والفوضى التي تسوده جراء الهبّات "والنتعات " الظرفيّة التي تعصف بالحكومات التي تريد أن تظهر وكأنها الحامية لمصالح المواطن، في حين أنها بالواقع تهدّد النظام الإقتصادي بأسره في ظروف صعبة للغاية .
فتكاثر التشريع وتَبعثُره وعدم إستقرارهِ أي الغوغائيّة في التشريع ، تساهم في خلق جوّ من الحذر يزعزع ثقة المواطن بحكّامه وبثبات وديمومة دولته ، ناهيك عن المستثمرين الأجانب الذين تبقى في أولى إهتمامامتهم مصداقية النظام التشريعي في البلد الذي يريدون توظيف أموالهم فيه  .
 
ملاحظة:    حتى مكافحة الإغراق DUMPING  فقد رعاها
             المرسوم الإشتراعي رقم 31 تاريخ 5 آب 1967 
 
Annahar newspaper, on Tuesday, march 19th, 2002
 

Khazen History

      

 

Historical Feature:

Churches and Monasteries of the Khazen family

St. Anthony of Padua Church in Ballouneh
Mar Abda Church in Bakaatit Kanaan
Saint Michael Church in Bkaatouta
Saint Therese Church in Qolayaat
Saint Simeon Stylites (مار سمعان العامودي) Church In Ajaltoun
Virgin Mary Church (سيدة المعونات) in Sheilé
Assumption of Mary Church in Ballouneh

1 The sword of the Maronite Prince
2 LES KHAZEN CONSULS DE FRANCE
3 LES MARONITES & LES KHAZEN
4 LES MAAN & LES KHAZEN
5 ORIGINE DE LA FAMILLE
 

Population Movements to Keserwan - The Khazens and The Maans

ما جاء عن الثورة في المقاطعة الكسروانية 

ثورة أهالي كسروان على المشايخ الخوازنة وأسبابها

Origins of the "Prince of Maronite" Title

Growing diversity: the Khazin sheiks and the clergy in the first decades of the 18th century

 Historical Members:

   Barbar Beik El Khazen [English]
  
 Patriach Toubia Kaiss El Khazen(Biography & Life Part1 Part2) (Arabic)
 
  Patriach Youssef Dargham El Khazen (Cont'd)
  
 Cheikh Bishara Jafal El Khazen 
   
 Patriarch Youssef Raji El Khazen
  
 The Martyrs Cheikh Philippe & Cheikh Farid El Khazen
  
 Cheikh Nawfal El Khazen (Consul De France)
  
 Cheikh Hossun El Khazen (Consul De France)
  
 Cheikh Abou-Nawfal El Khazen (Consul De France) 
  
 Cheikh Francis Abee Nader & his son Yousef 
  
 Cheikh Abou-Kanso El Khazen (Consul De France)
  
 Cheikh Abou Nader El Khazen
  
 Cheikh Chafic El Khazen
  
 Cheikh Keserwan El Khazen
  
 Cheikh Serhal El Khazen [English] 

    Cheikh Rafiq El Khazen  [English]
   
Cheikh Hanna El Khazen

    Cheikha Arzi El Khazen

 

 

Cheikh Jean-Philippe el Khazen website


Copyright © 2001-2017 De Khazen